المادة 13
يجري تحديد الحد الاعلى للاحتياطي العام لكل مؤسسة او منشاة مشمولة باحكام هذا القانون بقرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية اضافة الى ممثلين عن المنشاة والمؤسسة التي ترتبط بها او الوزارة التي ترتبط بها الوحدة.