أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 على وزارة المالية إضافة تخصيصات الى وزارة النقل عن تسديد ديون ومستحقات عقود طائرات شركة بوينغ عند المطالبة بها.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 أولاً: أ- على وزارة المالية أجراء المناقلات وحسب الجداول المرفقة (جدول (ز) المناقل منها ، جدول (ح) المناقل إليها. ب- على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبلغ ( 1) واحد ترليون دينار من إقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي المرصدة ضمن موازنة وزارة المالية لسنة 2019 الى المشاريع الاستثمارية لتنمية الأقاليم وعلى ان يوزع المبلغ وحسب نفوس المحافظة. ثانياً: يخصص مبلغ ( 1) مليار دينار من موازنة الوقف السني تصرف من قبلهملإغراض المصالحة المجتمعية في المدن المحررة. ثالثاً: لمجلس الوزراء مناقلة المبالغ اللازمة لتنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية عند تحقق الوفرة المالية .

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلي او مماثلة او مغايرة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل سنتين اعتبار اً من تاريخ حصوله على الشهادة وصولاً الى مرحلته التي كان عليها حين تقديمه الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناءا من قانون رقم ( 103 ) لسنة 2012 بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 أولاً: إلزام وزارات المالية والداخلية والدفاع على نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الأقل من وزارتي الداخلية والدفاع (المراتب) الى الوزارت الأخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية او تعويض الذين تم نقلهم خارج الوزارتين او إلزام وزارتي الداخلية والدفاع تكييف وضعهم في داخل وزاراتهم. ثانياً: يتم اعتماد التوازن في التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة لضمان تمثيل المكون المسيحي والصابئي والايزيدي والشبك والكرد الفيلية وبما يضمن التوازن الوطني بين ابناء ومكونات الشعب العراقي. ثالثاً: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة ( 6) من قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل وإحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر ( 50 ) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة ( 15 ) خمسة عشر سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية على الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له عند تحقق الوفرة المالية.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 أولاً: تؤول الإيرادات من التأشيرات التي تمنح لزائري العتبات المقدسة الى المحافظات والمدن التالية وحسب النسب:- -30 % محافظة كربلاء -30 % محافظة النجف -10 % محافظة بابل -10 % محافظة واسط -10 % أمانة بغداد ( الكاظمية والاعظمية) -10 % محافظة صلاح الدين (قضاء سامراء وبلد). ثانياً: مناقلة مبلغ مقداره ( 445 ) (اربعمائة وخمسة واربعين مليار دينار) من تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين الى تخصيصات المحافظات والمناطقالتي خضعت لسيطرة داعش الإرهابية للسنة المالية الحالية لغرض دعم إعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية او مشاريع جديدة تسهم في إعادة النازحين (برامج إعادة الاستقرار/ نفقات جارية ) توزع حسب الاتي: 1 - نينوى ( 135 ) مليار 2 - صلاح الدين ( 100 ) مليار 3 - الانبار ( 125 ) مليار 4 - ديالى ( 30 ) مليار 5 - كركوك ( 25 ) مليار 6 - بابل / قضاء المسيب ونواحيه ( 30 ) مليار ثالثاً: تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 30 ) لسنة 2013 في 22 /1/2013 لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان بما فيها آمرلي باشراف صندوق أعمار المناطق المتضررة من الإعمال الإرهابية، ولمجلس الوزراء إجراء المناقلات اللازمة لهذا الغرض عند تحقق الوفرة المالية .

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 أولاً: يخصص مبلغ مقداره (229,571,165,000 ) دينار(مائتان وتسعة وتسعون مليار وخمسمائة وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي : أ- مبلغ قدره ( 15,500,000,000 ) دينار ( خمسة عشر مليار وخمسمائة مليون دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية. ب- مبلغ قدره ( 284,071,165,000) دينار (مائتان واربعة وثمانون مليار وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية. ثانياً: يكون الملاك الوظيفي لمجلس النواب ( 2178 ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 2019 ثالثاً: يتم استكمال إجراءات النقل للموظفين والذين تم نقلهم في السنوات السابق وعددهم ( 19 ) موظفا، على ان لا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية إضافية.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 أولاً: موازنة مجلس القضاء الأعلى: أ- يخصص مبلغ مقداره (401,183,765,000 ) دينار (اربعمائة وواحد مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وستون الف دينار) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية 2019 ، توزع كالاتي: 1 . يخصص مبلغ مقداره ( 1,386,989,000 ) دينار (مليار وثلاثمائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية. 2 . يخصص مبلغ مقداره (399,796,767,000 ) دينار (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليار وسبعمائة وستة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعةوستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية. ب. يكون الملاك الوظيفي لمجلس القضاء الأعلى ( 12124 ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة.2019 ثانياً: موازنة المحكمة الاتحادية العليا: أ- يخصص مبلغ مقداره ( 19٫029٫197٫000 ) دينار (تسعة عشر مليار وتسعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينار) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية 2019 ب- يكون الملاك للمحكمة الاتحادية العليا ( 258 ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 2019.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 أولاً: يخصص مبلغ مقداره ( 26,497,230,000 ) دينار(ستة وعشرون مليار واربعمائة وسبعة وتسعون مليون ومائتان وثلاثون الف دينار) لنفقات موازنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان توزع كالاتي: أ- يخصص مبلغ قدره ( 326,511,000 ) دينار ( ثلاثمائة وستة وعشرون مليون وخمسمائة وإحدى عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة الاستثمارية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية 2019 ب- يخصص مبلغ قدره ( 26,170,719,000) دينار ( ستة وعشرون مليار ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة . الجارية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية2019 ثانياً: يكون الملاك الوظيفي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ( 653 ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 2019

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 على وزير المالية الاتحادي التنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره دون نشرها بالجريدة الرسمية ( استثناءً من أحكام المادة ( 2) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 لا يعمل بأي قانون او قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدءًا من تأريخ 1 / كانون الثاني/ 2019 .