المادة 65

معرف المادة: 41851

رقم المادة : 2297

المادة 65 أولاً: تؤول الإيرادات من التأشيرات التي تمنح لزائري العتبات المقدسة الى المحافظات والمدن التالية وحسب النسب:- -30 % محافظة كربلاء -30 % محافظة النجف -10 % محافظة بابل -10 % محافظة واسط -10 % أمانة بغداد ( الكاظمية والاعظمية) -10 % محافظة صلاح الدين (قضاء سامراء وبلد). ثانياً: مناقلة مبلغ مقداره ( 445 ) (اربعمائة وخمسة واربعين مليار دينار) من تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين الى تخصيصات المحافظات والمناطقالتي خضعت لسيطرة داعش الإرهابية للسنة المالية الحالية لغرض دعم إعادة الاستقرار وأعمار البنى التحتية او مشاريع جديدة تسهم في إعادة النازحين (برامج إعادة الاستقرار/ نفقات جارية ) توزع حسب الاتي: 1 - نينوى ( 135 ) مليار 2 - صلاح الدين ( 100 ) مليار 3 - الانبار ( 125 ) مليار 4 - ديالى ( 30 ) مليار 5 - كركوك ( 25 ) مليار 6 - بابل / قضاء المسيب ونواحيه ( 30 ) مليار ثالثاً: تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 30 ) لسنة 2013 في 22 /1/2013 لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان بما فيها آمرلي باشراف صندوق أعمار المناطق المتضررة من الإعمال الإرهابية، ولمجلس الوزراء إجراء المناقلات اللازمة لهذا الغرض عند تحقق الوفرة المالية .