المادة 64
أولاً: إلزام وزارات المالية والداخلية والدفاع على نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الأقل من وزارتي الداخلية والدفاع (المراتب) الى الوزارت الأخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية او تعويض الذين تم نقلهم خارج الوزارتين او إلزام وزارتي الداخلية والدفاع تكييف وضعهم في داخل وزاراتهم.
ثانياً: يتم اعتماد التوازن في التعيينات في وزارات ومؤسسات الدولة لضمان تمثيل المكون المسيحي والصابئي والايزيدي والشبك والكرد الفيلية وبما يضمن التوازن الوطني بين ابناء ومكونات الشعب العراقي.
ثالثاً: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة ( 6) من قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم ( 24 ) لسنة 2005 المعدل وإحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر ( 50 ) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة ( 15 ) خمسة عشر سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية على الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له عند تحقق الوفرة المالية.