المادة 62

معرف المادة: 41848

رقم المادة : 2297

المادة 62 أولاً: أ- على وزارة المالية أجراء المناقلات وحسب الجداول المرفقة (جدول (ز) المناقل منها ، جدول (ح) المناقل إليها. ب- على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبلغ ( 1) واحد ترليون دينار من إقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي المرصدة ضمن موازنة وزارة المالية لسنة 2019 الى المشاريع الاستثمارية لتنمية الأقاليم وعلى ان يوزع المبلغ وحسب نفوس المحافظة. ثانياً: يخصص مبلغ ( 1) مليار دينار من موازنة الوقف السني تصرف من قبلهملإغراض المصالحة المجتمعية في المدن المحررة. ثالثاً: لمجلس الوزراء مناقلة المبالغ اللازمة لتنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية عند تحقق الوفرة المالية .