المادة 67
أولاً: موازنة مجلس القضاء الأعلى:
أ- يخصص مبلغ مقداره (401,183,765,000 ) دينار (اربعمائة وواحد مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وستون الف دينار) لموازنة مجلس القضاء الأعلى للسنة المالية 2019 ، توزع كالاتي:
1 . يخصص مبلغ مقداره ( 1,386,989,000 ) دينار (مليار وثلاثمائة وستة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية.
2 . يخصص مبلغ مقداره (399,796,767,000 ) دينار (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليار وسبعمائة وستة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعةوستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية.
ب. يكون الملاك الوظيفي لمجلس القضاء الأعلى ( 12124 ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة.2019
ثانياً: موازنة المحكمة الاتحادية العليا:
أ- يخصص مبلغ مقداره ( 19٫029٫197٫000 ) دينار (تسعة عشر مليار وتسعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينار) لموازنة المحكمة الاتحادية العليا للسنة المالية 2019
ب- يكون الملاك للمحكمة الاتحادية العليا ( 258 ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 2019.