المادة 66
أولاً: يخصص مبلغ مقداره (229,571,165,000 ) دينار(مائتان وتسعة وتسعون مليار وخمسمائة وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي :
أ- مبلغ قدره ( 15,500,000,000 ) دينار ( خمسة عشر مليار وخمسمائة مليون دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية.
ب- مبلغ قدره ( 284,071,165,000) دينار (مائتان واربعة وثمانون مليار وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية.
ثانياً: يكون الملاك الوظيفي لمجلس النواب ( 2178 ) درجة وظيفية يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 2019
ثالثاً: يتم استكمال إجراءات النقل للموظفين والذين تم نقلهم في السنوات السابق وعددهم ( 19 ) موظفا، على ان لا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية إضافية.