المادة 63

معرف المادة: 41849

رقم المادة : 2297

المادة 63 يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلي او مماثلة او مغايرة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل سنتين اعتبار اً من تاريخ حصوله على الشهادة وصولاً الى مرحلته التي كان عليها حين تقديمه الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناءا من قانون رقم ( 103 ) لسنة 2012 بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية.