أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 1 – يقصد بالكشف، تعيين حالة العقار في موقعه، استنادا الى سجله العقاري وخارطته المعتبرة قانونا وبيان اوصافه الثابتة وما له من حقوق او عليه، والمعلومات التي تتطلبها المعاملة، او الطلب الذي يجري الكشف من اجله وتقدير قيمته الحقيقية او منافعه وقت اجراء الكشف او في وقت سابق عليه، اذا تطلب طبيعة المعاملة ذلك، كاحتساب الكلفة وقت الشراء او الوفاة او لاي غرض رسمي اخر. 2 – يقصد بالسلطة المالية لاغراض القانون، مديرية ضريبة الدخل العامة او من يمثلها. 3 – يقصد بالخبير، الشخص الذي يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها، تؤهله للقيام باعمال الخبرة ضمن اختصاصه.
المادة 2
المادة 2 1 – تؤلف في كل دائرة تسيجل عقاري لجنة كشف او اكثر حسب مقتضيات العمل، وعلى النحو الاتـي : ا – في العاصمة ومراكز المحافظات : اولا – رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله من موظفي التسجيل العقاري الذين لهم خدمة فعلية في اعمال التسجيل العقاري، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ثانيا – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة الرابعة فما فوق، وله خدمة فعلية في اعمال التقدير والتخمين لا تقل عن سنتين، وفي حالة عدم توفره في بعض المحافظات، فيمثلها الموظف القائم باعماله. ثالثا – طالب الكشف، او من يمثله قانونا، او بتخويل تحريري منه. ب – في الاقضية والنواحي : اولا – مدير دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله. ثانيا – مدير المال في القضاء، ومامور المال في الناحية. ثالثا – طالب الكشف، او من يمثله قانونا او بتصريح تحريري منه. 2 – يعتبر تشكيل لجان الكشف، على النحو المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة، بمثابة امر وزير المالية بتشكيلها، على ان تمارس اعمالها، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. 3 – للجنة اصطحاب موظف فني من دائرة التسجيل العقاري، اذا كانت طبيعة المعاملات او الطلبات، تستوجب ذلك حسبما تراه دائرة التسجيل العقاري المختصة، دون ان يكون له راي فيما تقدره اللجنة. 4 – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الضرورة الى ذلك، كالكشف على العقارات المجهزة بوسائل التدفئة والتبريد المركزية والمصاعد وغيرها، ولا يكون راي الخبير او تقديره ملزما للجنة.
المادة 3
المادة 3 1 – يكون مقر لجنة الكشف في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقتها، وينسب موظف منها لمهمة اعداد المعاملات وتهيئتها، لغرض الكشف، بعد استيفاء رسوم الكشف الخاصة بالتسجيل العقاري واجور اعضاء اللجنة. 2 – تنسب مديرية ضريبة الدخل العامة في بغداد وفروعها في المحافظات، موظفا ملما بشؤون تخمين العقارات للعمل في دائرة التسجيل العقاري المختصة لاعداد المعاملات وتهيئتها للكشف، فيما يتعلق بالجانب المالي والضريبي من تلك المعاملات، والتنسيق مع موظف التسجيل العقاري، لتعيين مواعيد الكشف واوقاته.
المادة 4
المادة 4 يجري الكشف، على النحو الاتي : 1 – يحال الطلب، او المعاملة التي تتطلب اجراء الكشف عليها، من قبل رئيس دائرة التسجيل العقاري، او الموظف المخول بذلك، الى لجنة الكشف، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري واجور الكشف، ويقوم الموظف المنسب لاعداد المعاملات للكشف بادراج اوصاف المعاملة في سجل الكشف وتهيئتها للجنة. 2 – على الموظف الفني – بعد اخباره من قبل الموظف المختص – تهيئة المعلومات الفنية اللازمة لتسهيل مهمة اللجنة موقعيا. 3 – تنتقل لجنة الكشف، الى الموقع بواسطة النقل الحكومية الموجودة في دائرة التسجيل العقاري – بعد استيفاء الاجور المقررة عنها – وفي حالة عدم وجود واسطة نقل حكومية، فيكون طالب الكشف مكلفا بتهيئتها. 4 – تتاكد لجنة الكشف قبل المباشرة بالكشف من عدم وجود علاقة القربى بين رئيس اللجنة، او اي من اعضائها او الخبير – ان وجد – وبين طالب الكشف، وفي حالة ظهور مثل هذه العلاقة، فيؤجل الكشف الى موعد اخر، وبعد تنسيب البديل من قبل الدائرة التي يمثلها، تعود اللجنة لممارسة مهمتها. ويلاحظ في التنسيب، بالنسبة لممثل السلطة المالية في الاقضية والنواحي، احلال مدير المال ومامور المال، كلا محل الاخر لهذا الغرض. 5 – تقوم اللجنة في الموقع بالاطلاع على العقار ومعاينته وتنظم محضرا بنتائج الكشف في نفس اليوم، او في تاريخ لاحق، وفق احكام مادة 6 من القانون. 6 – ينظم محضر الكشف باربع نسخ، تودع الاولى الى مديرية التسجيل العقاري، والثانية والثالثة الى السلطة المالية لتحفظ واحدة في اضبارة المكلف، والثانية في اضبارة عامة، اما النسخة الرابعة، فتعطى لصاحب العلاقة. 7 – يجوز لرئيس لجنة الكشف، اتخاذ القرار المسبب لاجراء الكشف اثناء الدوام الرسمي، وفي الحالات المستعجلة جدا، وكذلك بالنسبة للعقارات التي تكون مواقعها بعيدة جدا عن مركز عمل اللجنة. 8 – لا يجوز اجراء الكشف في مناطق الحدود والمناطق المحرمة، كالمناطق العسكرية والاثرية، او دور البعثات الدبلوماسية، الا بموافقة الجهة الرسمية المختصة.
المادة 5
المادة 5 1 – يكون راي اكثرية اعضاء لجنة الكشف معولا عليه في تقرير نتائج الكشف وتقدير القيمة او المنفعة. 2 – اذا وقع طالب الكشف، او من يمثله على محضر الكشف دون ان يدون مخالفة عليه، فيعتبر ذلك قبولا منه بنتائجه واسقاطا لحقه، او من يمثله في الاعتراض على المحضر. 3 – تباشر دائرة التسجيل العقاري بالاجراءات اللاحقة في ضوء نتائج الكشف، الا اذا وقع اعتراض على الكشف حيث تتوقف الاجراءات لحين البت في الاعتراض. 4 – على لجنة الاعتراض، ان تبت في الاعتراض خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه اليها.
المادة 6
المادة 6 1 – تؤلف لجنة الاعتراض، على النحو الاتي : ا – الحاكم الاول، او من ينسبه من الحكام في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار، ويكون رئيسا للجنة. ب – ممثل عن وزارة المالية، من موظفي الدرجة الثانية على الاقل في العاصمة، ومن رؤساء الدوائر المالية في مراكز المحافظات والقائممقام في القضاء، ومدير الناحية في الناحية، او من ينسبانه. جـ - موظف فني من دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة اعمالها، واذا تعذر حضوره، فمن دائرة منطقه اخرى. د – لا يكون ممثل السلطة المالية، والموظف الفني المستعان به في لجنة الكشف، من ضمن اعضاء لجان الاعتراض. 2 – يكون تشكيل اللجنة، وفق الفقرة 1 من هذه المادة، بمثابة امر وزير المالية بتشكيلها وتمارس اعمالها، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، على ان يتم تسمية ممثلي وزارة المالية في العاصمة ومراكز المحافظات، بامر وزاري. 3 – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري، التي يقع العقار ضمن منطقتها، ويقوم الموظف المسؤول عن اعداد مهمات الكشف بتهيئة المعلومات اللازمة للنظر في الطلبات المقدمة الى اللجنة، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري، والاجور المقررة. 4 – تقدم الاعتراضات على محاضر الكشف، الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري، وليس من حق هذه الدائرة رفض اي طلب يقدم اليها بهذا الشان لاي سبب كان.
المادة 7
المادة 7 1 - لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية واصحاب العلاقة الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام من تاريخ تنظيم محضر الكشف.( 1 ) 2 – تعلق نسخة اضافية من محضر الكشف في لوحة الاعلانات بمقر لجنة الكشف، ويعتبر بمثابة تبليغ بالنسبة للاغيار من ذوي العلاقة والذين لم يوقعوا على محضر الكشف.
المادة 8
المادة 8 يستوفى مبلغ قدره دينار واحد عن كل معاملة كشف بالنسبة للجنة الكشف، وثلاثة دنانير بالنسبة للجنة الاعتراض، مع مراعاة ما يلي : أ ــ تستوفى أجور من طالب الكشف أو مقدم الاعتراض عن كل عقار يجري كشفه أو الاعتراض عليه، وتوزع على النحو الآتي : - 1 ـ مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الكشف . 2 ـ مبلغ (2000) ألفي دينار لكل واحد من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض . 3 ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الكشف مبلغ (65000) خمسة وستين الف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة . 4 ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع الأجور التي يتقاضاها كل من رئيس وأعضاء لجنة الاعتراض مبلغ (75000) خمسة وسبعين ألف دينار شهريا ويقيد ما زاد على ذلك ايرادا لخزينة الدولة . ب ــ اذا كانت الوحدة العقارية المطلوب كشفها، بستانا او ارضا زراعية، وتزيد مساحتها على عشرين دونما، فتضاعف الاجور المقررة في الفقرة ا من هذه المادة. جـ ــ تضاعف الاجور في الفقرتين ا وب من هذه المادة، اذا اجرى الكشف على وحدة، او وحدات عقارية واقعة خارج حدود البلدية. د ــ في حالة اصطحاب اللجنة، موظفا فنيا من دائرة التسجيل العقاري، فتكون اجوره مساوية لاجور عضو لجنة الكشف. هـ ــ في حالة الاستعانة بخبير تقدر اللجنة اجور خبرته بما لا يتجاوز (10000) عشرة الاف دينار لكل حالة وذلك في ضوء الخبرة المقدمة والجهد المبذول من قبله واهمية العقار الذي تم الكشف عليه . و ــ تستوفى الاجور المنصوص عليها في هذه التعليمات من قبل دائرة التسجيل العقاري، وتقيد امانات لحساب رئيس اللجنة واعضائها، وكذلك الموظف الفني والخبير ان وجد، وتصرف لهم في نهاية كل شهر، وان الاجور المستوفاة، بموجب هذه التعليمات مصدرها اهلي او ما بحكمه، ولذلك لا تكون مشمولة بقانون مخصصات موظفي الدولـة رقـم 95 لسنة 1967 المعدل.(2)
المادة 9
المادة 9 اولا - ملغاة. ثانيا – توزع اجور لجنة الاعتراض، وفق النسب التالية : 50% من الاجور لرئيس اللجنة. 25% من الاجور لكل عضو من اعضاء اللجنة.(3)
المادة 10
المادة 10 1 – طالب الكشف مكلف بدفع اجور لجنة الكشف والخبير والموظف الفني. 2 – المعترض مكلف بدفع اجور لجنة الاعتراض والخبرة، واذا كان المعترض جهة رسمية، فتتحمل هي تلك الاجور، ولا تستحق اجور الاعتراض، الا بتحقق اجراء الكشف الموقعي.
المادة 11
المادة 11 تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من 30 - 9 - 1978. وزیر المالية