المادة 10

معرف المادة: 38496

رقم المادة : 1962

المادة 10 1 – طالب الكشف مكلف بدفع اجور لجنة الكشف والخبير والموظف الفني. 2 – المعترض مكلف بدفع اجور لجنة الاعتراض والخبرة، واذا كان المعترض جهة رسمية، فتتحمل هي تلك الاجور، ولا تستحق اجور الاعتراض، الا بتحقق اجراء الكشف الموقعي.