المادة 2
1 – تؤلف في كل دائرة تسيجل عقاري لجنة كشف او اكثر حسب مقتضيات العمل، وعلى النحو الاتـي :
ا – في العاصمة ومراكز المحافظات :
اولا – رئيس دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله من موظفي التسجيل العقاري الذين لهم خدمة فعلية في اعمال التسجيل العقاري، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثانيا – ممثل عن مديرية ضريبة الدخل العامة من موظفي الدرجة الرابعة فما فوق، وله خدمة فعلية في اعمال التقدير والتخمين لا تقل عن سنتين، وفي حالة عدم توفره في بعض المحافظات، فيمثلها الموظف القائم باعماله.
ثالثا – طالب الكشف، او من يمثله قانونا، او بتخويل تحريري منه.
ب – في الاقضية والنواحي :
اولا – مدير دائرة التسجيل العقاري، او من يمثله.
ثانيا – مدير المال في القضاء، ومامور المال في الناحية.
ثالثا – طالب الكشف، او من يمثله قانونا او بتصريح تحريري منه.
2 – يعتبر تشكيل لجان الكشف، على النحو المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة، بمثابة امر وزير المالية بتشكيلها، على ان تمارس اعمالها، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.
3 – للجنة اصطحاب موظف فني من دائرة التسجيل العقاري، اذا كانت طبيعة المعاملات او الطلبات، تستوجب ذلك حسبما تراه دائرة التسجيل العقاري المختصة، دون ان يكون له راي فيما تقدره اللجنة.
4 – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر، اذا دعت الضرورة الى ذلك، كالكشف على العقارات المجهزة بوسائل التدفئة والتبريد المركزية والمصاعد وغيرها، ولا يكون راي الخبير او تقديره ملزما للجنة.