المادة 7
1 - لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية واصحاب العلاقة الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام من تاريخ تنظيم محضر الكشف.( 1 )
2 – تعلق نسخة اضافية من محضر الكشف في لوحة الاعلانات بمقر لجنة الكشف، ويعتبر بمثابة تبليغ بالنسبة للاغيار من ذوي العلاقة والذين لم يوقعوا على محضر الكشف.