أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله. ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية. ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط الصناعي في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتولى الاتحاد تحقيقاً لاهدافه المهام الاتية: اولاً- اعداد دراسات الجدوى اقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية عندما يطلب اليه ذلك وله اعداد دراسات فنية واقتصادية من اجل تنمية القطاع الصناعي ومعالجه مشاكله. ثانياً- اعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للاجهزة المختصة بما يحقق تطور الصناعة. ثالثاً- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية والاوضاع التصديرية والتسويقية لمنتجاتها. رابعاً- تأسيس شركات صناعية مساهمة بما ينسجم وخطط الدولة في ارساء القاعدة الصناعية. خامساً- رعاية المناطق الصناعية في العراق والتنسيق مع الجهات المختصة لايصال الخدمات اللازمة لهذه المناطق. سادساً- رعاية الصناعات الحرفية. سابعاً- الاسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في تنفيذها. ثامناً- عقد المؤتمرات والندوات الصناعية المحلية والعربية والدولية والمشاركة فيها. تاسعاً- التعاون مع الاتحادات والتنظيمات الاقتصادية والمهنية والغرف التجارية والصناعية العربية والدولية المماثلة بغية العمل على تنمية الانتاج الصناعي العربي والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية. عاشراً- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية العراقية واصدار البيانات المتعلقة بها وتأييدها بما يساعد على تصدير تلك المنتجات. حادي عشر- الغيت .(1) ثاني عشر- تقديم الخدمات الاستشارية والفنية وخدمات فحص المنتجات والمواد للصناعيين والتنسيق مع مختبرات الفحص والسيطرة النوعية الاهلية والجهات الاخرى في مجال خدمات السيطرة النوعية لمشاريع القطاع الخاص. ثالث عشر- تنمية الممارسات والوعي الصناعي بين الاعضاء والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الصناعية والاقتصادية. رابع عشر- اقامة المعارض للصناعات الوطنية او المشاركة فيها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة. خامس عشر- المشاركة في نشاطات الهيئات والمجالس واللجان التي تعنى بالنشاط الصناعي. سادس عشر- تحديد العرف والعادة في الشؤون الصناعية والعمل على جمعهما وتبويبهما. سابع عشر- حسم المنازعات التي تقع بين مالكي المشاريع الصناعية او مع الغير بصفته حكماً او مشاركاً في التحكيم بناءً على الطلب الوارد اليه ، وله تأليف اللجان المقتضاة لذلك وتسمية الخبراء او الممثلين لهذا الغرض وابداء الرأي في كل ما له صلة بالموضوع. ثامن عشر- تحديد الكفاية المالية للاعضاء وتنظيم الكفالات لهم. تاسع عشر- دراسة سبل استثمارات رؤوس الاموال والمشاركة مع الجهات المختصة في وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للنشاط الصناعي.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتكون الاتحاد من: اولاً- المؤتمر العام. ثانياً- الهيئة العامة للاتحاد. ثالثاً- مجلس ادارة الاتحاد. رابعاً- الهيئات العامة لغرف الصناعة في المحافظات. خامساً- مجالس غرف صناعة المحافظات.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولاً- المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد ويتكون من رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة ورؤساء ونواب رؤساء واعضاء مجالس غرف الصناعة في المحافظات. ثانياً- يتولى المؤتمر العام ما يأتي: أ‌- انتخاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية. ب‌- سحب الثقة من رئيس مجلس الادارة او نائبه او اعضاء المجلس او جميعهم او اقالتهم او اي منهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية بطلب يقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام وحصول موافقة اغلبية عدد اعضاء المؤتمر العام. ج- اقتراح تعديل قانون الاتحاد. د- اقرار النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين. هـ- اقرار قواعد خدمة وانضباط العاملين في الاتحاد. و- اقرار الهيكل التنظيمي تشكيلات الجهاز الاداري للاتحاد. ز- تعديل الاصناف الصناعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بما يؤدي الى زيادة عددها او انقاصه وفق متطلبات التطور الاقتصادي .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع اعضاء اتحاد الصناعات العراقي الذي اوفوا بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون . وتتولى انتخاب مجلس ادارة الاتحاد.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولاً- يدير الاتحاد مجلس ادارة يتولى الاشراف على جميع نشاطاته الفنية والادارية والمالية ويكون المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للاتحاد لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون. ثانياً-أ- يتألف مجلس ادارة الاتحاد من ممثل ينتخب من اصحاب الصنف من الهيئة العامة للاتحاد عن كل من الاصناف الصناعية الاتية: 1- الصناعات الغذائية (الالبان والمشروبات الغازية والكحولية والمرطبات). 2- الصناعات الغذائية الاخرى. 3- الصناعات النسيجية ( الالبسة الجاهزة والخياطة والمنتجات الجلدية وصناعة الجلود والاحذية والفراء). 4- الصناعات النسيجية الاخرى. 5- الصناعات الانشائية (الرمل والحصى والمقالع والطابوق والجص). 6- الصناعات الانشائية الاخرى. 7- الصناعات الخشبية. 8- صناعة المنتجات الورقية والمطابع. 9- الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية. 10- الصناعات المعدنية والميكانيكية. 11- الصناعات الهندسية والالكترونية. 12- الصناعات الاخرى. ب-لمجلس الادارة اعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين يجري انتخابهم بالطريقة ذاتها التي يجري بها انتخاب الاعضاء الاصليين.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً- يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس يوجهها قبل (7 سبعة ايام في الاقل من الموعد المحدد معززة بجدول اعمال الجلسة ويجوز لاربعة من الاعضاء طلب عقد الاجتماع ، وعلى الرئيس ان يوجه الدعوة خلال (10 عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب. ثانياً- ينعقد المجلس برئاسة المجلس او نائبه عند غيابه ويكون النصاب مكتملاً بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق لا يتجاوز (7) سبعة ايام ويكون النصاب مكتملاً بحضور نصف عدد الاعضاء. ثالثاً- تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس. رابعاً- تعد قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها منه ما لم يرد نص بخلاف ذلك في القرار. خامساً- لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعدد من الاختصاصيين من الصناعيين والمختصين في الشؤون الصناعية والاقتصادية لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بارائهم والاستفادة من خبرتهم في مجال اختصاصهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولاً- للمجلس تأليف عدد من اللجان الاستشارية بقدر عدد الاصناف الصناعية التي يتشكل منها يرأس كلاً منها عضو المجلس المختص ويكون احد موظفي الاتحاد سكرتيراً لها على ان لا يقل عدد اعضاء هذه اللجان عن (5) خمسة وتختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق بمجال صناعة الصنف. ثانياً- تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بدعوة من رئيسها او رئيس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصياتها ونتائج اعمالها الى المجلس.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تتألف الهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة من جميع الاعضاء المسجلين في الغرفة اللذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب احكام هذا القانون ، وتتولى انتخاب مجلس غرفة الصناعة في المحافظة.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 للاتحاد تأسيس غرفة صناعة في المحافظة اذا كان عدد المشاريع الصناعية المسجلة في المحافظة لا يقل عن (100) مئة مشروع.

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولاً- يتألف مجلس الغرفة من عدد من الاعضاء يساوي عدد الاصناف الصناعية الموجودة في الغرفة ويضم رئيساً ونائباً للرئيس وعدداً من الاعضاء الاحتياط مساوياً لعدد الاعضاء الاصليين. ثانياً- ينتخب مجلس الغرفة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس. ثالثاً- يتولى مجلس الغرفة اعماله التي تحدد في النظام الداخلي.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 تشكل لجنة في كل غرفة صناعة تمثل كل صنف من الاصناف الصناعية يرأسها عضو مختص في مجلس الغرفة اذا كان عدد المشاريع المسجلة في ذلك الاختصاص في المحافظة لا يقل عن (25) خمسة وعشرين مشروعاً ، اما الاختصاصات التي يقل فيها العدد عن ذلك فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص لها في لجنة قائمة كما يجوز فصل اي من هذه الاختصاصات لتكوين لجنة قائمة بذاتها عندما يكتمل العدد المطلوب لتشكيل اللجنة.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 يكون انتماء المشروع الصناعي الى الاتحاد اختيارياً.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 يقبل انتماء المشاريع الصناعية الاتية: اولاً- المشروع الصناعي الفردي الذي ينطبق عليه تعريف المشروع الصناعي بما في ذلك المشاريع الصغيرة والحرفية. ثانياً- الشركات الصناعية المساهمة. ثالثاً- الشركات الصناعية الاخرى.

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 يقدم طلب الانتماء الى مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله من الشخص الطبيعي اذا كان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او من ممثل الشركة الصناعية المساهمة المخول بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او من احد المالكين في الانواع الاخرى من الشركات الصناعية.

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يشترط لتقديم طلب الانتماء ان يكون للمشروع الصناعي اسم تجاري مسجل بالسجل التجاري لدى غرفة الصناعة التي يقع المشروع ضمن دائرة اختصاصها ، واذا لم يكن في المحافظة غرفة صناعة فيسجل الاسم التجاري لدى اقرب غرفة صناعة.

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 لمجلس الاتحاد قبول انتماء الصناعي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 اذا رفض مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله طلب الانتماء فيجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض ويكون قرار المحكمة باتاً.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يشترط في من يرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة غرفة الصناعة في المحافظة ان يكون: اولاً- عراقياً ومن ابوين عراقيي الجنسية. ثانياً- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر. ثالثاً- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. رابعاً- مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (17-30) تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة. خامساً- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية. سادساً- سدد بدل الاشتراك السنوي في الاتحاد. سابعاً- مكتسباً صفة الصناعي مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، ويقصد بالصناعي لاغراض هذا القانون الشخص الطبيعي الذي اتخذ من الصناعة مهنة له وكان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او ممثلاً عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او احد المالكين في بقية انواع الشركات. ثامناً- من ذوي السمعة الجيدة ومعروفاً بخبرته وكفايته المالية في الوسط الصناعي.