المادة 8
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولاً- يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس يوجهها قبل (7 سبعة ايام في الاقل من الموعد المحدد معززة بجدول اعمال الجلسة ويجوز لاربعة من الاعضاء طلب عقد الاجتماع ، وعلى الرئيس ان يوجه الدعوة خلال (10 عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
ثانياً- ينعقد المجلس برئاسة المجلس او نائبه عند غيابه ويكون النصاب مكتملاً بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق لا يتجاوز (7) سبعة ايام ويكون النصاب مكتملاً بحضور نصف عدد الاعضاء.
ثالثاً- تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
رابعاً- تعد قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها منه ما لم يرد نص بخلاف ذلك في القرار.
خامساً- لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعدد من الاختصاصيين من الصناعيين والمختصين في الشؤون الصناعية والاقتصادية لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس بارائهم والاستفادة من خبرتهم في مجال اختصاصهم دون ان يكون لهم حق التصويت.