المادة 12

معرف المادة: 35092

رقم المادة : 1701

المادة 12 اولاً- يتألف مجلس الغرفة من عدد من الاعضاء يساوي عدد الاصناف الصناعية الموجودة في الغرفة ويضم رئيساً ونائباً للرئيس وعدداً من الاعضاء الاحتياط مساوياً لعدد الاعضاء الاصليين. ثانياً- ينتخب مجلس الغرفة في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيساً ونائباً للرئيس. ثالثاً- يتولى مجلس الغرفة اعماله التي تحدد في النظام الداخلي.