المادة 19

معرف المادة: 35099

رقم المادة : 1701

المادة 19 اذا رفض مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله طلب الانتماء فيجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض ويكون قرار المحكمة باتاً.