المادة 20
يشترط في من يرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة غرفة الصناعة في المحافظة ان يكون:
اولاً- عراقياً ومن ابوين عراقيي الجنسية.
ثانياً- كامل الاهلية واتم الخامسة والعشرين من العمر.
ثالثاً- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
رابعاً- مؤمناً بمبادئ واهداف ثورة (17-30) تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة.
خامساً- ذا موقف سليم من الخدمة العسكرية.
سادساً- سدد بدل الاشتراك السنوي في الاتحاد.
سابعاً- مكتسباً صفة الصناعي مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، ويقصد بالصناعي لاغراض هذا القانون الشخص الطبيعي الذي اتخذ من الصناعة مهنة له وكان مالكاً لمشروع صناعي فردي قائم او ممثلاً عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او بقرار من الهيئة العامة او احد المالكين في بقية انواع الشركات.
ثامناً- من ذوي السمعة الجيدة ومعروفاً بخبرته وكفايته المالية في الوسط الصناعي.