المادة 1
اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله.
ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية.
ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.