المادة 7
اولاً- يدير الاتحاد مجلس ادارة يتولى الاشراف على جميع نشاطاته الفنية والادارية والمالية ويكون المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة العامة للاتحاد لتحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً-أ- يتألف مجلس ادارة الاتحاد من ممثل ينتخب من اصحاب الصنف من الهيئة العامة للاتحاد عن كل من الاصناف الصناعية الاتية:
1- الصناعات الغذائية (الالبان والمشروبات الغازية والكحولية والمرطبات).
2- الصناعات الغذائية الاخرى.
3- الصناعات النسيجية ( الالبسة الجاهزة والخياطة والمنتجات الجلدية وصناعة الجلود والاحذية والفراء).
4- الصناعات النسيجية الاخرى.
5- الصناعات الانشائية (الرمل والحصى والمقالع والطابوق والجص).
6- الصناعات الانشائية الاخرى.
7- الصناعات الخشبية.
8- صناعة المنتجات الورقية والمطابع.
9- الصناعات الكيمياوية والبلاستيكية.
10- الصناعات المعدنية والميكانيكية.
11- الصناعات الهندسية والالكترونية.
12- الصناعات الاخرى.
ب-لمجلس الادارة اعضاء احتياط بقدر عدد الاعضاء الاصليين يجري انتخابهم بالطريقة ذاتها التي يجري بها انتخاب الاعضاء الاصليين.