أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : - التبرع : عملية نقل او زرع عضو بشري او نسيج من شخص متبرع حي بموافقته او ميت بموافقة ذويه إلى المتلقي وفقا للموازين الشرعية . ثانيا :- المتبرع : الشخص الحي الذي يتنازل عن عضو من أعضائه لشخص اخر دون مقابل . ثالثا :- المتبرع له : الشخص الذي اصبح في حاجة ماسة الى زرع عضو بشري او نسيج في جسمه . رابعا : - زرع الاعضاء : الاستخدام العلاجي الجراحي للاعضاء البشرية الذي يكون بعملية جراحية يحصل من خلالها المتلقي على احد الاعضاء او الانسجة البشرية من المتبرع حيا كان او ميتا . خامسا :- العضو البشري : كل جزء من جسم الانسان الحي او من الميت . سادسا :- انسجة بشرية : جزء من أي عضو بشري ينزع من انسان حي او ميت . سابعا :- الاستئصال : عملية نزع عضو او نسيج بشري من جسم الانسان الحي او من الميت . ثامنا :- الموت : المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية و فقا للمعايير الطبية . تاسعا :- الرضا : التعبير الصريح عن ارادة الانسان بالتنازل عن اعضائه او انسجته مع توافر شروطه المنصوص عليها قانونا على ان لايكون مشوبا بعيب من عيوب الارادة . عاشرا : كامل الاهلية : كل من أتم الثامنة عشر من العمر و يتمتع بكامل قواه العقلية . حادي عشر :- الوصية : تصرف بعضو او اكثر من اعضاء الجسم على سبيل التبرع مضافا الى مابعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض . ثاني عشر :- النقل : اخذ عضو او جزء من عضو من جسم انسان حي او ميت و نقله الى جسم انسان حي اخر كاستخدام علاجي . ثالث عشر :- الموصي : الشخص الذي اوصى اثناء حياته وفقا للقانون بالتبرع بعضو او اكثر من اعضائه بعد موته . رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) . خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية ).

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم عملية نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى و الحصول على الاعضاء البشرية عن طريق التبرع و منع الاتجار بها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – تشكل لجنة في وزارة الصحة بقرار من الوزير تسمى ( اللجنة العليا لتنظيم زرع الاعضاء البشرية ) برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة و عضوية كل من : أ – مدير عام دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة . ب – مدير عام الدائرة الادارية و المالية و القانونية في وزارة الصحة . هـ - ممثل عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان بسميه وزير الصحة الاقليم . و – مدير مركز زرع نخاع العظم . ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون . ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة . ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء . ثانيا – تتولى اللجنة المهام الاتية : أ – اعداد الخطط لتطوير عمليات زرع الاعضاء البشرية و التوسع في اجرائها . ب – تنظيم عمليات زرع الاعضاء و الانسجة البشرية . ج – الاشراف و الرقابة على المستشفيات و المراكز الطبية المرخص لها اجراء عمليات زرع الاعضاء . د – تشكيل لجان طبية مختصة من (3) ثلاثة اطباء او اكثر بضمنهم طبيب اختصاص بالجهاز عصبي لاثبات حالة موت الدماغ في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة باجراء عمليات زرع الاعضاء .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لكل شخص كامل الاهلية التبرع بعضو بشري او نسيج من اعضاء جسمه لزرعه في جسم انسان اخر .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا : لا يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من جسم أنسان حي لآخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير ، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته ، وأن لا يترتب عليه تهديد حياة المتبرع أو يلحق ضررا به بخلاف المتعارف عليه طبيا . ثانيا : لا يجوز إستئصال أي عضو بشري أو نسيج من جسم إنسان حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي إلى موته أو إلحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه أو أي من وظائف جسمه ، إلا بعد عرضه على اللجنة الفنية في وزارة الصحة على وفق أحكام البند ( رابع عشر ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون لتأكيد أهلية المتبرع من الناحية ( الطبية والعقلية والقانونية ) . ثالثا :- لا يجوز نقل اعضاء او انسجة بشرية من جسم انسان حي الى اخر يؤدي الى اختلاط الانساب . رابعا :- يحظر استئصال الاعضاء البشرية او الانسجة او نقلها او زرعها الا لغرض علاجي او للاغراض العلمية . خامسا ـــ لا يجوز إستئصال عضو بشري أو نسيج إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا ويجب أن تكون الموافقة تحريرية ومصدقة رسميا من القسم القانوني في الوزارة على وفق أحكام المادة ( 9 ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 أو ما يحل ملحها بحضور ذوي المتبرع . سادسا : لا يجوز نقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة من عديمي أو ناقصي الأهلية ولا يعتد برضاء المنقول منه أو موافقة من يمثله قانونا وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتا بالكتابة وذلك على وفق أحكام هذا القانون . سابعا :- يحظر استئصال العين من الاحياء لغرض الاستفادة منها في زرع القرنية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لا يجوز ان يشترك في عضوية الفريق الطبي المرخص باجراء العملية أي عضو في اللجان المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند ( ثانيا ) من المادة (3) من هذا القانون .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 للمتبرع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل القيام بعملية الاستئصال دون قيد او شرط .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يكون التبرع بالعضو او النسيج البشري و الايصاء به دون مقابل .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يحظر بيع وشراء العضو البشري والإتجار به بأي وسيلة كانت ويحظر على الطبيب أو المؤسسة الصحية المرخص لها بذلك من وزارة الصحة إجراء عملية إستئصال العضو أو زرعه عند علمهما بذلك .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يجب على الفريق الطبي المرخص من وزارة الصحة بإجراء العملية تبصير المتبرع بالأخطار والمضاعفات والنتائج الطبية المحتملة لعملية الإستئصال والمضاعفات الآنية والمستقبلية .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 لا يجوز اجراء عمليات الاستئصال وزرع الاعضاء الا في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة من وزير الصحة بناء على توصية من اللجنة العليا وفقا للشروط التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 اولا :- لكل شخص كامل الاهلية ان يوصي كاتبة وفقا للقانون باستئصال عضو او نسيج بشري او اكثر من جثته لزراعه في جسم شخص حي اخر وفقا لاحكام الشريعة . ثانيا :- للموصي باحد اعضائه الرجوع عن وصيته . ثالثا : تسري أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون حيث تنظيم الوصية وتصديقها ، على هذه المادة بعد تأييدها من الجهات المختصة قانونا .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون . ثانيا :- يجب مراعاة الكرامة الانسانية عند نقل الاعضاء . ثالثا :- تعاد الجثة التي يتم التصرف فيها بمقتضى هذا القانون الى حالة موقرة قبل دفنها .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 لا يجوز زرع عضو بشري او نسيج في جسم المتلقي الا بعد موافقته الصريحة و الكتابية او موافقة ذوية .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 على الطبيب ان يبصر المتلقي بالاخطار و النتائج الطبية المؤكدة و المحتملة لعملية الزرع

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 لا يجوز نقل الاعضاء التناسلية من جثة المتوفى وزرعها في جسم انسان حي .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات و بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من استئصل او زرع احد الاعضاء البشرية او انسجته خلافا لاحكام المواد (5) و (9) و (11) من هذا القانون . ثانيا :- تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على المتبرع .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سن وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 20.000.000 ) عشرين مليون دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من أنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو التحاليل أو الأكراه بقصد زرعه في جسم آخر خلافا لأحكام هذا القانون .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 تكون العقوبة السجن المؤبد و الغرامة التي لا تقل عن ( 2000000) عشرين مليون دينار و لا تزيد على ( 4-0-0000) اربعين مليون دينار اذا ترتب عن ارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في المادتين (17) و ( 18 ) من هذا القانون موت المتبرع .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 2.000.000 ) مليوني دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من ميت دون وجود وصية منه وخلافا للأحكام الشرعية .