المادة 19

معرف المادة: 34480

رقم المادة : 1666

المادة 19 تكون العقوبة السجن المؤبد و الغرامة التي لا تقل عن ( 2000000) عشرين مليون دينار و لا تزيد على ( 4-0-0000) اربعين مليون دينار اذا ترتب عن ارتكاب احد الافعال المنصوص عليها في المادتين (17) و ( 18 ) من هذا القانون موت المتبرع .