المادة 13

معرف المادة: 34474

رقم المادة : 1666

المادة 13 أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون . ثانيا :- يجب مراعاة الكرامة الانسانية عند نقل الاعضاء . ثالثا :- تعاد الجثة التي يتم التصرف فيها بمقتضى هذا القانون الى حالة موقرة قبل دفنها .