المادة 17

معرف المادة: 34478

رقم المادة : 1666

المادة 17 اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات و بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من استئصل او زرع احد الاعضاء البشرية او انسجته خلافا لاحكام المواد (5) و (9) و (11) من هذا القانون . ثانيا :- تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على المتبرع .