المادة 17
اولا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات و بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار و لاتزيد على ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من استئصل او زرع احد الاعضاء البشرية او انسجته خلافا لاحكام المواد (5) و (9) و (11) من هذا القانون .
ثانيا :- تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على المتبرع .