المادة 3
اولا – تشكل لجنة في وزارة الصحة بقرار من الوزير تسمى ( اللجنة العليا لتنظيم زرع الاعضاء البشرية ) برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة و عضوية كل من :
أ – مدير عام دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة .
ب – مدير عام الدائرة الادارية و المالية و القانونية في وزارة الصحة .
هـ - ممثل عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان بسميه وزير الصحة الاقليم .
و – مدير مركز زرع نخاع العظم .
ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون .
ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة .
ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء .
ثانيا – تتولى اللجنة المهام الاتية :
أ – اعداد الخطط لتطوير عمليات زرع الاعضاء البشرية و التوسع في اجرائها .
ب – تنظيم عمليات زرع الاعضاء و الانسجة البشرية .
ج – الاشراف و الرقابة على المستشفيات و المراكز الطبية المرخص لها اجراء عمليات زرع الاعضاء .
د – تشكيل لجان طبية مختصة من (3) ثلاثة اطباء او اكثر بضمنهم طبيب اختصاص بالجهاز عصبي لاثبات حالة موت الدماغ في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة باجراء عمليات زرع الاعضاء .