المادة 6

معرف المادة: 34467

رقم المادة : 1666

المادة 6 لا يجوز ان يشترك في عضوية الفريق الطبي المرخص باجراء العملية أي عضو في اللجان المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند ( ثانيا ) من المادة (3) من هذا القانون .