المادة 12

معرف المادة: 34473

رقم المادة : 1666

المادة 12 اولا :- لكل شخص كامل الاهلية ان يوصي كاتبة وفقا للقانون باستئصال عضو او نسيج بشري او اكثر من جثته لزراعه في جسم شخص حي اخر وفقا لاحكام الشريعة . ثانيا :- للموصي باحد اعضائه الرجوع عن وصيته . ثالثا : تسري أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون حيث تنظيم الوصية وتصديقها ، على هذه المادة بعد تأييدها من الجهات المختصة قانونا .