المادة 12
اولا :- لكل شخص كامل الاهلية ان يوصي كاتبة وفقا للقانون باستئصال عضو او نسيج بشري او اكثر من جثته لزراعه في جسم شخص حي اخر وفقا لاحكام الشريعة .
ثانيا :- للموصي باحد اعضائه الرجوع عن وصيته .
ثالثا : تسري أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون حيث تنظيم الوصية وتصديقها ، على هذه المادة بعد تأييدها من الجهات المختصة قانونا .