أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 60
المادة 60 اولا - لا يجوز نقل جنازة من مدينة الى اخرى داخل القطر بدون شهادة وفاة . ثانيا - يجوز نقل الجنازة داخل القطر اذا كان الدفن يتم خلال مدة اقصاها (36) ساعة من وقت حدوث الوفاة على ان لا يكون سبب الوفاة مرضا خاضعا للوائح الصحية الدولية او مرضا انتقاليا تعينه الجهة الصحية ببيان يصدر لهذا الغرض . ويجوز استثناء نقل الجنازة التي تاخر نقلها بسبب اجراءات الطب العدلي بموجب تصريح تصدره الجهة القضائية المختصة او بسبب حفظ الجثة في الثلاجات الخاصة بحفظ الموتى . ثالثا - لا يجوز نقل الجثة المدفونة الا اذا كان قد مضى على دفنها مدة لا تقل عن سنة واحدة .
المادة 61
المادة 61 يستوفى رسم قدره مائة دينار او مايعادلها بالعملة الاجنبية عن كل جثة اجنبي يراد دفنها في القطر ويتم استيفاء الرسم من قبل القنصلية العراقية في الخارج او من يقوم مقامها لقاء وصل رسمي يرفق مع الوثائق الخاصة بنقل الجنازة, ويجوز استيفاء الرسم من قبل الجهة الصحية المحددة في التعليمات الصادرة لهذا الغرض .
المادة 62
المادة 62 لا يجوز دفن الجثة الا بشهادة وفاة تنظم وفقا للقانون بعد الكشف عليها من قبل الطبيب المعالج او من طبيب في مؤسسة صحية للتاكد من صحة الوفاة ومن شخصية المتوفى استنادا الى البطاقة الشخصية او اية وثيقة رسمية اخرى وتعتبر نسخة ذوى العلاقة من شهادة الوفاة اجازة بالدفن .
المادة 63
المادة 63 اذا حدثت الوفاة بسبب احد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية او احد الامراض الانتقالية التي تعينها الجهة الصحية المختصة ببيان, لا يجوز دفن الجثة في هذه الحالة من قبل ذويها وتقوم الجهة الصحية المختصة بالتعاون مع امانة العاصمة او البلديات بدفنها في الاماكن المخصصة لهذا الغرض في مقبرة المدينة التي حدثت فيها الوفاة .
المادة 64
المادة 64 تستحصل موافقة الجهة الصحية المختصة على صلاحية مواقع مياه الشرب وماخذها في مرحلة دراسة وتصميم مشروع تجهيز ماء الشرب على ان تقدم المعلومات الخاصة بنوعية مياه المصدر المائي عند نقطة الماخذ المستندة على فحوصات مختبرية حكومية .
المادة 65
المادة 65 توافق الجهة الصحية على صلاحية الموقع وطريقة التصفية المستعملة في المشروع بالتعاون مع دوائر الدولة المختصة في التصفية وعلى ضوء محتوياتالمصدر المائي عند نقطة المأخذ على ان تتضمن الطرق التصفية معالجة الملوثات البايولوجية والكيميائية والفيزيائية .
المادة 66
المادة 66 تعتمد المواصفات القياسية العراقية او العالمية لتحديد نوعية مياه الشرب ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري لمشاريع مياه الشرب في القطر كافة .
المادة 67
المادة 67 اولا - يجب ان يحتوي كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب على مختبر متكامل لاجراء الفحوص المايكرويولوجية والكيميائية والفيزيائية لتحديد كفاءة مراحل التصفية والتاكد من مطابقة المياه المجهزة للمواصفات في القطر . ثانيا - على الجهة المسؤولة عن مشاريع مياه الشرب القائمة حاليا العمل على فتح مختبر متكامل كما في الفقرة اعلاه من هذه المادة خلال فترة تحددها الجهة الصحية بتعليمات خاصة على ان يتم تجهيز المشاريع بالاجهزة المختبرية الاساسية (اجهزة لقياس الكدرة والكلورين المتبقي والرقم الهايدروجيني (PH) وغيرها) خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ثالثا - تلتزم الجهات المسؤولة ع تجهيز مياه الشرب بتزويد الجهة الصحية في المنطقة بنتائج الفحوص التي تجربها لمياه الشرب .
المادة 68
المادة 68 على مختبرات الصحة العامة ومختبرات البيئة في مراكز المحافظات كافة اجراء الفحوص الدورية المتعلقة بنوعية المياه المجهزة والتاكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة في القطر .
المادة 69
المادة 69 في حالة عدم مطابقةالمياه للمواصفات المعتمدة في القطر يجب على الجهة المسؤولة عن تشغيل المشروع اتخاذ الاجراءات الضرورية الكفيلة بمطابقة المياه للمواصفات .
المادة 70
المادة 70 تستحصل موافقةالجهة الصحية على نوعية المواد الكيمياوية المستعملة في مراحل التصفية .
المادة 71
المادة 71 تسحصل موافقة الجهة الصحية على مواقع تصريف المياه المتخلفة, الزراعية والصناعية والبشرية, الى المصدر المائي لضمان السيطرة على نوعية المياه في المناطق الماخذ لمشاريع تصفية مياه الشرب .
المادة 72
المادة 72 تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى بتزويد الجهة الصحية بكافة المعلومات المتعلقة بما هو موجود من ماخذ مياه ونقاط تصريف وما هو مخطط له في المنطقة, وكميات ومحتويات المياه المصرفة الى مصادر المياه وتراكيزها بايولوجيا وكيميائيا وفيزيائيا, على ان لا تتجاوز هذه التراكيز الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهة الصحية وكذلك طبيعة حركة الماء في المصدر .
المادة 73
المادة 73 اولا - يمنع ايواء وتربية الحيوانات, بما فيها الدواجن, في الاحياء السكنية, باعداد تتجاوز حدود الاستعمال العائلي او الشخصي . ثانيا - يحدد ببيان يصدره وزير الصحة, الاحياء السكنية المشمولة بحكم البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا - على اصحاب الحيوانات المشمولين بحكم البند اعلاه ترحيلها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية . رابعا - اذا لم يقم اصحاب الحيوانات والدواجن بترحيلها خلال المدة المذكورة فعلى الجهة الصحية ان تقرر حجزها وبيعها عن طريق السلطة الادارية في المنطقة . ولا صحاب الحيوانات والدواجن حق المطالبة بالثمن بعد تنزيل المصاريف والنفقات منه . وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ بيعها وبانتهاء هذه المدة وعدم المراجعة يعتبر الثمن ايرادا للخزينة .
المادة 74
المادة 74 تعمل الوزارة على وضع برنامج سنوي لمكافحة القوارض ضمن خطتها في مكافحة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان لخطورة القوارض على صحة الانسان والبيئة ولتلافي الاضرار الاقتصادية الكبيرة التي تسببها الفئران والجردان .
المادة 75
المادة 75 الوزارة والجهات الاخرى مسؤولة عن اجراء البحوث والتجارب في مختبراتها الخاصة بمكافحة القوارض وتضع الوزارة التعليمات الفنية المتعلقة بمكافحتها في جميع انحاء القطر وتلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى بتنفيذ احكامها .
المادة 76
المادة 76 تقوم المحلات العامة العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص بمكافحة القوراض (الفئران والجرذان) طبقا لتعليمات الوزارة وتحت اشرافها .
المادة 77
المادة 77 تقوم الوزارة بالمكافحة, مجانا في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية بالقوارض, وللمكلفين بالمكافحة, بعد ابراز هوياتهم الرسمية الخاصة, دخول الدور والشقق السكنية نهارا ولهذا الغرض فقط . وعلى شاغلي هذه الدور والشقق السكنية تسهيل مهمة القائمين بعملية المكافحة والتعاون معهم .
المادة 78
المادة 78 اولا - لا تمنح اجازة بناء اي محل عام الا بعد التاكد من ادخال مواصفات البناء والوسائل الكفيلة بتحصينه ضد دخول القوارض وفق التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة . ثانيا - يكون المهندس المشرف على البناء, ان وجد, مسؤولا عن مخالفته للتعليمات الخاصة بمكافحة القوارض
المادة 79
المادة 79 تعمل الوزارة على تقديم الخدمات الصحية العلاجية المتكاملة الى المرضى الراقدين في المؤسساتالصحية ومراجعي العيادات الخارجية وتطوير هذه الخدمات بالفحوص والتشخيص والعلاج بشكل يواكب التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال .