المادة 62

معرف المادة: 33986

رقم المادة : 1620

المادة 62 لا يجوز دفن الجثة الا بشهادة وفاة تنظم وفقا للقانون بعد الكشف عليها من قبل الطبيب المعالج او من طبيب في مؤسسة صحية للتاكد من صحة الوفاة ومن شخصية المتوفى استنادا الى البطاقة الشخصية او اية وثيقة رسمية اخرى وتعتبر نسخة ذوى العلاقة من شهادة الوفاة اجازة بالدفن .