المادة 60

معرف المادة: 33984

رقم المادة : 1620

المادة 60 اولا - لا يجوز نقل جنازة من مدينة الى اخرى داخل القطر بدون شهادة وفاة . ثانيا - يجوز نقل الجنازة داخل القطر اذا كان الدفن يتم خلال مدة اقصاها (36) ساعة من وقت حدوث الوفاة على ان لا يكون سبب الوفاة مرضا خاضعا للوائح الصحية الدولية او مرضا انتقاليا تعينه الجهة الصحية ببيان يصدر لهذا الغرض . ويجوز استثناء نقل الجنازة التي تاخر نقلها بسبب اجراءات الطب العدلي بموجب تصريح تصدره الجهة القضائية المختصة او بسبب حفظ الجثة في الثلاجات الخاصة بحفظ الموتى . ثالثا - لا يجوز نقل الجثة المدفونة الا اذا كان قد مضى على دفنها مدة لا تقل عن سنة واحدة .