المادة 72
تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى بتزويد الجهة الصحية بكافة المعلومات المتعلقة بما هو موجود من ماخذ مياه ونقاط تصريف وما هو مخطط له في المنطقة, وكميات ومحتويات المياه المصرفة الى مصادر المياه وتراكيزها بايولوجيا وكيميائيا وفيزيائيا, على ان لا تتجاوز هذه التراكيز الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهة الصحية وكذلك طبيعة حركة الماء في المصدر .