المادة 61

معرف المادة: 33985

رقم المادة : 1620

المادة 61 يستوفى رسم قدره مائة دينار او مايعادلها بالعملة الاجنبية عن كل جثة اجنبي يراد دفنها في القطر ويتم استيفاء الرسم من قبل القنصلية العراقية في الخارج او من يقوم مقامها لقاء وصل رسمي يرفق مع الوثائق الخاصة بنقل الجنازة, ويجوز استيفاء الرسم من قبل الجهة الصحية المحددة في التعليمات الصادرة لهذا الغرض .