المادة 76

معرف المادة: 34000

رقم المادة : 1620

المادة 76 تقوم المحلات العامة العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص بمكافحة القوراض (الفئران والجرذان) طبقا لتعليمات الوزارة وتحت اشرافها .