المادة 66

معرف المادة: 33990

رقم المادة : 1620

المادة 66 تعتمد المواصفات القياسية العراقية او العالمية لتحديد نوعية مياه الشرب ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري لمشاريع مياه الشرب في القطر كافة .