أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 الوزير وزير الثقافة والاعلام. 2 الوزارة وزارة الثقافة والاعلام. 3 المكتب مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان. 4 الاعلان جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها. (1)
المادة 3
المادة 3 تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية : 1 تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة. 2 ان يكون طالب الاجازة عراقيا، قد اكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية. 3 تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة. (3)
المادة 4
المادة 4 1 مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدا من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء مفعولها. 2 تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها : رسم رسم رسم الكشف الاجازة التجديد ا مكاتب الدعاية والنشر والاعلان 2000 8000 2000 ب مكاتب النقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية 15 50 25 ج مكاتب الاعلان الضوئي 15 50 25 د مكاتب الخط 15 25 10 3 يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها. 4 يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد. 5 تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.(4)
المادة 5
المادة 5 تحصر اعمال الاعلان خارج العراق بجميع انواعه بالوزارة ويتم التصرف بها وفقا لتعليماتها، وتمتنع المكاتب عن القيام بهذه الاعمال بصورة مباشرة. 2 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام بنشر اعلاناتها عن طريق الوزارة بالنسبة لجميع وسائل الاعلان داخل العراق وخارجه. 3 – يحصر اصدار الكراريس ذات الصفة الاعلامية العامة بالوزارة.
المادة 6
المادة 6 1 – للمكتب اصدار الادلة ولا يجوز ذلك للافراد. 2 – على المكتب عند اصدار ادلة تحتوي على اعلانات تخص الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام ان يحصل على تلك الاعلانات عن طريق الوزارة. 3 – لا يجوز للمكتب نشر الاعلانات التي تحمل طابعا سياسيا.
المادة 8
المادة 8 تلتزم المكاتب بما يلي : - 1 – تقديم بيان للوزارة باسماء وهويات العاملين في المكتب مع الاخبار عن كل تغيير يحدث بالنسبة لهم، وللاعضاء المؤسسين. 2 – مسك سجلات بالاعلانات التي تقوم بتنفيذها وتكون سجلاتها خاضعة للرقابة والتفتيش. 3 – تنظيم سجلاتها بشكل منسق وتدوين اسماء جميع الاشخاص او الشركات او الجهات المعلنة وعناوينها فيها مع تثبيت محتويات الاعلان وحجمه ووسيلة نشره وبيان سعره ومقدار عمولة المكتب منه. 4 – تقديم بيان مفصل الى الوزارة بجميع الاعلانات المنفذة من قبلها كل ثلاثة اشهر.
المادة 9
المادة 9 على مؤسسي المكتب استحصال موافقة الوزارة اذا رغبوا في تغيير اسمه او نقل مقره وعليهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ نقل مقره او غلقه اشعار الوزارة بذلك.
المادة 11
المادة 11 1 -اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة. 2 اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.(5)
المادة 12
المادة 12 للوزير سحب الاجازة اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او متطلبات الامر وله اعادة منحها بعد تقديم طلب بذلك اذا زالت الاسباب التي اقتضت سحبها.
المادة 13
المادة 13 يقدم اصحاب المكاتب العاملة قبل نفاذ هذا القانون طلبات للحصول على اجازة لمكاتبهم خلال شهرين من تاريخ نفاذه وبخلافه لا يحق لهم الاستمرار بمزاولة اعمال مكاتبهم.
المادة 14
المادة 14 1 – يعاقب المخالف لاحكام المادة الثانية بغلق المكتب وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار. 2 – يعاقب المخالف لاحكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا.
المادة 15
المادة 15 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 16
المادة 16 للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.
المادة 17
المادة 17 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.