المادة 14
1 – يعاقب المخالف لاحكام المادة الثانية بغلق المكتب وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.
2 – يعاقب المخالف لاحكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا.