المادة 11
1 -اذا توفي صاحب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة.
2 اذا توفي احد اصحاب المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف اعمال المكتب.(5)