المادة 6

معرف المادة: 33222

رقم المادة : 1541

المادة 6 1 – للمكتب اصدار الادلة ولا يجوز ذلك للافراد. 2 – على المكتب عند اصدار ادلة تحتوي على اعلانات تخص الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام ان يحصل على تلك الاعلانات عن طريق الوزارة. 3 – لا يجوز للمكتب نشر الاعلانات التي تحمل طابعا سياسيا.