المادة 6
1 – للمكتب اصدار الادلة ولا يجوز ذلك للافراد.
2 – على المكتب عند اصدار ادلة تحتوي على اعلانات تخص الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام ان يحصل على تلك الاعلانات عن طريق الوزارة.
3 – لا يجوز للمكتب نشر الاعلانات التي تحمل طابعا سياسيا.