المادة 1

معرف المادة: 33217

رقم المادة : 1541

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 ­ الوزير ­ وزير الثقافة والاعلام. 2 ­ الوزارة ­ وزارة الثقافة والاعلام. 3 ­ المكتب ­ مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان. 4 ­ الاعلان ­ جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها. (1)