المادة 5

معرف المادة: 33221

رقم المادة : 1541

المادة 5 تحصر اعمال الاعلان خارج العراق بجميع انواعه بالوزارة ويتم التصرف بها وفقا لتعليماتها، وتمتنع المكاتب عن القيام بهذه الاعمال بصورة مباشرة. 2 – تلتزم الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام بنشر اعلاناتها عن طريق الوزارة بالنسبة لجميع وسائل الاعلان داخل العراق وخارجه. 3 – يحصر اصدار الكراريس ذات الصفة الاعلامية العامة بالوزارة.