المادة 4

معرف المادة: 33220

رقم المادة : 1541

المادة 4 1 ­ مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدا من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء مفعولها. 2 ­ تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها : ­ رسم رسم رسم الكشف الاجازة التجديد ا ­ مكاتب الدعاية والنشر والاعلان 2000 8000 2000 ب­ مكاتب النقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية 15 50 25 ج ­ مكاتب الاعلان الضوئي 15 50 25 د ­ مكاتب الخط 15 25 10 3 ­ يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها. 4 ­ يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد. 5 ­ تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.(4)