المادة 4
1 مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدا من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء مفعولها.
2 تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها :
رسم رسم رسم
الكشف الاجازة التجديد
ا مكاتب الدعاية والنشر
والاعلان 2000 8000 2000
ب مكاتب النقش على المرمر
والخشب وتصميم الاغلفة
والديكور الزخرفي
والريازة الاسلامية 15 50 25
ج مكاتب الاعلان الضوئي 15 50 25
د مكاتب الخط 15 25 10
3 يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها.
4 يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد.
5 تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.(4)