أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولا ـ الوزارة ـ وزارة الصناعة والمعادن . ثانياً ـ الوزير ـ وزیر الصناعة والمعادن . ثالثا ـ المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية. رابعا ـ المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته . خامساً ـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتجاً مستورداً الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله . سادساً ـ المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج . سابعاً ـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر . ثامناً ـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها . تاسعا ـ الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة . عاشرا ـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات. حادي عشر ـ الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم . ثاني عشرـ الضرر الجسيم : الضرر الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات . ثالث عشر ـ التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون . رابع عشر ـ الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. خامس عشرـ هامش الاغراق ـ الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره. سادس عشر ـ القيمة العادية ـ سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي : أولاً - حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها . ثانيا ًـ توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .
المادة 3
المادة 3 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : اولاً ـ التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة ومثيلاتها في الدول الاخرى والمنظمات الدولية في شأن تطوير الملاكات الفنية وتبادل الخبرات وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها واجراء التبليغات واتخاذ الاجراءات المقتضية لتطبيق احكام هذا القانون . ثانياً ـ اصدار القرارات بشأن الاجراءات العاجلة ورفع التوصيات لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين الى الجهات ذوات العلاقة . ثالثاً ـ رفع مستوى الوعي في شأن الممارسات الضارة وسبل الوقاية منها ومعالجتها . رابعا ـ تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والاجراءات الواجب اتخاذها بشأن الممارسات الضارة .
المادة 4
المادة 4 اولاًـ يقدم المنتج المحلي او من يمثله قانوناً طلباً تحريرياً الى وزير الصناعة والمعادن عن طريق الدائرة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل . ثانيا ـ اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له او دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة وفقاً لاحكام البند (اولاً) من هذه المادة. ثالثا ًـ أ ـ تتولى الدائرة دراسة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة . ب ـ ترفع الدائرة توصياتها الى وزير الصناعة والمعادن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في اي من السجلات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (19) من هذا القانون. رابعا ـ اذا تعلـق الطلب بمنتج زراعي تختزل المدد الزمنية في التحقيقات واجراءات اصدار القرارات الواردة في هذا القانون الى ثلثي المدة في الموسم الزراعي للمنتج قيد النظر . خامسا ـ يبت الوزير في توصية الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه المادة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه . سادسا ـ أـ يصدر الوزير قراره ببدء التحقيق إذا وافق على الطلب المقدم بشأنه وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه الطعن بقرار الرفض خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه به أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون. ب ـ فـي حالـة عـدم البـت بالـطلب مـن قبـل الوزيـر رغم انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة يعد الطلب مقبولا. سابعاً ـ يعلن قرار بدء التحقيق في صحيفتين يوميتين في الاقل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره . ثامنا ـ تستحدث شعبة في قسم حماية المنتجات العراقية التابعة لدائرة التطوير والتنظيم الصناعي تتولى التنسيق مع وزارة الزراعة لغرض تطبيق احكام هذا القانون فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية.
المادة 5
المادة 5 للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها.
المادة 6
المادة 6 أولاً - تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة لإثبات الممارسات الضارة ونوع الضرر ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيقات من الأطراف المعنية به والأطراف المشاركة فيه . ثانياً - للوزير أن يطلب من أي جهة ذات علاقة سواء أكانت عامة أم خاصة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها.
المادة 7
المادة 7 أولاً -تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية في شأن الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير . ثانياً ـ تتيح الدائرة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيقات والاطراف المشاركة فيه لتقديم اية مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشاتهم وللدائرة اطلاع الاطراف المعنية على المعلومات او المستندات المتعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية . ثالثاً-إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة استكمالها على النحو الآتي : أ ـ خلال مدة لاتتجاوز (6) ستة اشهر من تاريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على ان لاتتجاوز كامل المدة (8) ثمانية اشهر . ب – خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن لا يتجاوز كامل المدة (18) ثمانية عشر شهراً . رابعاً-لا تحول دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء التحقيقات في شأنه إجراءات التخليص الكمركي عليه .
المادة 8
المادة 8 للوزير بناءً على توصية الدائرة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيقات او انهائها في حالتي الاغراق أوالدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة الاغراق او تدابير تعويضية بناءً على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التوريد الى العراق باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بالغائه وللوزير ان يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد .
المادة 9
المادة 9 أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية : أ - إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية . ب - إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة . جـ - إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر . ثانياً - يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية : أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق . ب - إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 ترفع الدائرة بعد أكمال التحقيق توصية إلى الوزير مستندة إلى أدلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبيناً فيه النتائج التي تم التوصل إليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل .
المادة 11
المادة 11 أولا - إذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون تؤكد وجود ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على أن يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها . ثانيا - يرفع الوزير قراره خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى مجلس الوزراء للبت فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً .
المادة 12
المادة 12 اولا ـ يصدر الوزير بناءً على توصية الدائرة قراراً باتخاذ اجراءات عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق اذا تبين للدائرة بقرار اولي وجود ممارسات ضارة على النحو الآتي :ـ أ ـ فرض رسوم إغراق على المنتج المستورد موضوع التحقيق على ان تودع بشكل تأمينات لدى الهيئة العامة للكمارك . ب ـ الزام المورد بتقديم كفالات مضمونة بمقدار هامش الاغراق المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (18) من هذا القانون . ج ـ الزام الموردين من الدول المانحة للدعم بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (18) من هذا القانون . د ـ الزام الموردين بتقديم كفالات مضمونة الى الهيئة العامة للكمارك بما يعادل الضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين المحدد من الدائرة في حالة التزايد غير المبرر في الواردات. هـ ـ الزام الموردين للمنتج المستورد بان يقدموا للوزير التعهد المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. و ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير العاجلة المنصوص عليها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ اعلانها في صحيفتين يوميتين . ثانياً -أ-إذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية فيتم إنهاء الإجراءات العاجلة وتستوفي الرسوم التعويضية والكمركية المفروضة ويتم تسوية التأمينات و تلغى الكفالات المقدمة . ب-إذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية تلغى الكفالات وتعاد التأمينات المقدمة .
المادة 13
المادة 13 لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الإجراءات العاجلة إذا تبين إن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة .
المادة 14
المادة 14 لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو الأتي : أولاً - تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد . ثانياً- فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الكمركية المطبقة عليه أو إلغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل . ثالثاً - تحدد أشكال هذه التدابير وحالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير . رابعاً- أي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة والتزامات جمهورية العراق بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
المادة 15
المادة 15 أولاً - يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكّن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق . ثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي . ثالثاً - لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقاً ودعم في آن واحد .
المادة 16
المادة 16 تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات دون النظر إلى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت أنها تقوم بالإغراق أو تتلقى الدعم .
المادة 17
المادة 17 إذا تم رفض اتخاذ التدابير فلا يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلباً آخر مستنداً إلى الوقائع والأسباب نفسها الواردة في طلبه الأول قبل مضي (180) مئة وثمانين يوما من تأريخ صدور قرار الوزير أو مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال .
المادة 18
المادة 18 يتخذ الوزير بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الممارسات الضارة التدابير النهائية الآتية :ـ اولاً ـ تدابير مكافحة الاغراق : فرض رسم إغراق يساوي هامش الاغراق اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى جمهورية العراق اقل من قيمته العادية . ثانياً ـ التدابير التعويضية : فرض رسوم كمركية تعويضية وفقاً للقانون تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى جمهورية العراق . ثالثاً ـ التدابير الوقائية : الاجراءات التي تفرض استناداً الى احكام المادة (14) من هذا القانون لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات وتحدد هذه الاجراءات بتعليمات يصدرها الوزير رابعاً ـ تطبق الهيئة العامة للكمارك وبالتنسيق مع الدائرة فرض التدابير النهائية المنصوص عليها في البنود (اولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة اذا صدرت وفق المادة (11) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرها .
المادة 19
المادة 19 أولاً - تمسك الدائرة لأغراض هذا القانون السجلات الآتية : أ - سجل الإغراق . ب - سجل الدعم . ج - سجل التزايد في الواردات . ثانياً - تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 20
المادة 20 أولاً - يحضر إفشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة أو الدائرة أو جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق أحكام هذا القانون . ثانياً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف أحكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن (2-0-0000) عشرين مليون دينار .