المادة 3
تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :
اولاً ـ التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة ومثيلاتها في الدول الاخرى والمنظمات الدولية في شأن تطوير الملاكات الفنية وتبادل الخبرات وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها واجراء التبليغات واتخاذ الاجراءات المقتضية لتطبيق احكام هذا القانون .
ثانياً ـ اصدار القرارات بشأن الاجراءات العاجلة ورفع التوصيات لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين الى الجهات ذوات العلاقة .
ثالثاً ـ رفع مستوى الوعي في شأن الممارسات الضارة وسبل الوقاية منها ومعالجتها .
رابعا ـ تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والاجراءات الواجب اتخاذها بشأن الممارسات الضارة .