المادة 11
أولا - إذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون تؤكد وجود ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على أن يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها .
ثانيا - يرفع الوزير قراره خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى مجلس الوزراء للبت فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً .