المادة 9
أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في أحدى الحالات الآتية :
أ - إذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية .
ب - إذا تم سحب الطلب لأسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة .
جـ - إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر .
ثانياً - يتخذ الوزير عند إنهاء التحقيقات وفقاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية :
أ ـ انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات الموردة للمنتج المستورد قيد التحقيق .
ب - إلغاء التعهدات التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .