المادة 7

معرف المادة: 28360

رقم المادة : 1136

المادة 7 أولاً -تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الأولية في شأن الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير . ثانياً ـ تتيح الدائرة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيقات والاطراف المشاركة فيه لتقديم اية مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشاتهم وللدائرة اطلاع الاطراف المعنية على المعلومات او المستندات المتعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية . ثالثاً-إذا تقرر إجراء التحقيقات فعلى الدائرة استكمالها على النحو الآتي : أ ـ خلال مدة لاتتجاوز (6) ستة اشهر من تاريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بالزيادة غير المبررة في الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على ان لاتتجاوز كامل المدة (8) ثمانية اشهر . ب – خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ إعلان بدء التحقيقات إذا كانت تتعلق بالدعم أو الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على أن لا يتجاوز كامل المدة (18) ثمانية عشر شهراً . رابعاً-لا تحول دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين أو إجراء التحقيقات في شأنه إجراءات التخليص الكمركي عليه .