المادة 19
أولاً - تمسك الدائرة لأغراض هذا القانون السجلات الآتية :
أ - سجل الإغراق .
ب - سجل الدعم .
ج - سجل التزايد في الواردات .
ثانياً - تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الإطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير .