المادة 15
أولاً - يراعى في اتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكّن المنتجين المحليين من تكييف أوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق .
ثانياً ـ لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الدعم وفقاً للقانون هامش الاغراق او مقدار الدعم الممنوح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لازالة الضرر على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار الدعم الفعلي .
ثالثاً - لا يجوز أن يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل إغراقاً ودعم في آن واحد .