أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات . 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات . 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف . 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة . 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة . 6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد . 7 – المدير العام – مدير عام الهيئة . 8 – الصندوق – صندوق توفير البريد . 9 – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق . 10 – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق . 11 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق . (1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 - يؤسس صندوق توفير عام بادارة هيئة يسمى (صندوق توفير البريد) . 2 - للمدير العام فتح فروع للصندوق في اية دائره من دوائر المصلحة . 3 - تسري احكام هذا القانون على الصندوق المؤسس قبل نفاذه وعلى كافة فروعه الموجودة في مكاتب الهيئة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين . (2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تكون الفوائد عن المبالغ المودعة في الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي . (3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تحسب وتقيد الفوائد عن المبالغ المودعة او المسحوبة طبقا للتعليمات التي يصدرها المجلس . (4)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن دينار واحد، كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن دينار واحد في كل مرة . (5)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1- للمودع ان يودع اي مبلغ وان يسترد كل او بعض مبالغ حسابه في الصندوق متى شاء في غير ايام الجمع والعطلات الرسمية مع مراعاة احكام مادة 6 من هذا القانون. 2 ­ اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.(6)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 1– اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول . 2 – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ .(7)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 1 - لا يجوز حجز مبلغ الالف دينار الاولى لاي مودع ولا تقبل المعارضة في رد المبلغ المذكور الى المودع 2 - اذا كانت المبالغ المودعة في الصندوق لقاصر او غير اهل للتصرف فلوليه او وصيه او القيم عليه او المحكمة المختصة المعارضة في استردادها شريطة تبليغ المامور بهذه المعارضة رسميا ويعتبر سن الرشد للغرض المذكور تمام الثامنة عشرة سنة . 3 - لا يجوز اعطاء اية معلومات عن المبالغ المودعة في الصندوق الا اذا كان الطلب صادرا من سلطة قضائية .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تعفى من رسم الطابع جميع الاوراق المتعلقة بمعاملات الصندوق التي ينص هذا القانون او النظام او التعليمات الصادرة بموجبه على تنظيمها وتقديمها بما في ذلك الوكالات عن المودعين .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 ينظم المدير العام في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما عن معاملات الصندوق يحتوي على المبالغ المودعة والمستردة وعدد المودعين ومقدار الفوائد القانونية خلال السنة المالية يقدمه الى الوزير والمجلس وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 1– للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الاتية : - أ – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة . ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة . 2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية .(8)

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 للمدير العام وبموافقة المجلس ان يتخذ الوسائل المشجعة لزيادة الادخار في الصندوق كالتامين على حياة المودعين واجراء اليانصيب وغيرها من الوسائل الاخرى .

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 تعين بتعليمات يصدرها المجلس كيفية فتح الحسابات باسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر واستخراج بدل الضائع سواء اكان ذلك بمقابل او بدونه والاصول الواجب اتباعها في المعاملات كافة لتسهيل تنفيذ احكام القانون. (9)

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 1 - يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون . 2 - يلغى قانون صندوق توفير البريد رقم (48) لسنة 1935 وتعديلاته ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون . 3 - تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة لحين الغائها او تعديلها .

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .