المادة 8
1– اذا توقف المودع عن اضافة اي مبلغ في الصندوق او استرداد اي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون ان تكون له اعذار قانونية تقطع او توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدا مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول .
2 – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا او مجهول الاقامة او تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على ان تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ .(7)