المادة 6

معرف المادة: 27345

رقم المادة : 1057

المادة 6 لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن دينار واحد، كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن دينار واحد في كل مرة . (5)